- اشارة
- الجزء الثانى
- المقصد الثالث المفاهيم
- 3- المفاهيم
- اشارة
- الأمر الأوّل: في تعريف المفهوم
- الأمر الثاني: هل البحث في باب المفاهيم عقلي أو لفظي؟
- الأمر الثالث: هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟
- الأمر الرابع: هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟
- الأمر الخامس: هل النزاع في المفاهيم صغروي أو كبروي؟
- 3- المفاهيم
- المقصد الرابع العام والخاص
- 4- العام والخاص
- اشارة
- الأمر الأوّل: في تعريف العام والخاص
- الأمر الثاني: في أقسام العام
- الأمر الثالث: في الفرق بين العام والمطلق
- الأمر الرابع: في أنّ للعموم صيغة تخصّه
- اشارة
- الفصل الأول ألفاظ العموم
- الفصل الثاني حجّية العام المخصّص في الباقي
- الفصل الثالث التمسّك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصّص
- الفصل الرابع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص
- الفصل الخامس الكلام في مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟
- الفصل السادس الكلام في الخطابات الشفاهيّة
- الفصل السابع الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض
- الفصل الثامن الكلام في تخصيص العام بالمفهوم
- الفصل التاسع الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة
- الفصل العاشر هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟
- الفصل الحادي عشر الكلام في حالات العام والخاص
- الفصل الثاني عشر: الكلام في النسخ والبداء
- 4- العام والخاص
- المقصد الخامس المطلق والمقيّد
- 5- المطلق والمقيّد
- اشارة
- المقدمة الاولى: في تعريف المطلق والمقيّد
- المقدمة الثانية: في شموليّة الإطلاق
- المقدمة الثالثة: الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة
- المقدّمة الرابعة: في مصبّ الإطلاق
- 5- المطلق والمقيّد
- المقصد السادس الأمارات المعتبرة
- 6- الأمارات المعتبرة
- اشارة
- المقام الأوّل: في مباحث القطع
- اشارة
- الأمر الأوّل: في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟
- الأمر الثاني: تقسيم الشيخ الأعظم رحمه الله
- اشارة
- المسألة الاولى: في حجّية القطع
- المسألة الثانية: في أحكام التجرّي
- المسألة الثالثة: في أقسام القطع
- المسألة الرابعة: هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟
- المسألة الخامسة: في وجوب الموافقة الالتزاميّة في الأحكام الفرعيّة وعدمه
- المسألة السادسة: في قطع القطاع
- المسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة، هو حجّة؟
- المقام الثاني في مباحث الظنّ (حجّية الأمارات الظنّية)
- اشارة
- أمّا الأمر الأوّل: أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتا
- وأمّا الأمر الثاني: في إمكان التعبّد بالظّن
- الأمر الثالث: في تأسيس الأصل في المسألة
- حجّية الأمارات الظنّية
- الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز
- اشارة
- المقدمة الاولى: في أشكال التحريف
- المقدمة الثانية: في الأقوال في المسألة
- المقدمة الثالثة: متى جمع القرآن؟
- اشارة
- أدلّة القائلين بعدم تحريف كتاب اللَّه:
- أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها
- اشارة
- الطائفة الاولى: روايات لا شكّ في كونها مجعولة غير معقولة
- الطائفة الثانية: وقع الخلط بين الرّوايات والحديث القدسي ...
- الطائفة الثالثة: وقع الخلط بين روايات الفريقين
- الطائفة الرابعة: في روايات تدل على مطلق التحريف ...
- الطائفة الخامسة: في روايات تدلّ على حذف آيات الفضائل:
- الطائفة السادسة: في اختلاف القراءات
- الطائفة السابعة: في روايات ليست داخلة في الطوائف الستة ...
- إثبات صغرى الظهور (حجّية قول اللغوي)
- 2- حجّية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضا
- 3- حجّية الشهرة الظنّية
- 4- حجّية خبر الواحد
- 5- حجّية مطلق الظن
- اشارة
- الوجه الأوّل: وجوب دفع الضرر المظنون عقلا
- الوجه الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراحج
- الوجه الثالث: رأي السيد المجاهد رحمه الله
- الوجه الرابع: دليل الانسداد
- اشارة
- امّا الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتياط التام
- وأمّا الطريق الثاني: الرجوع إلى الاصول العمليّة الأربعة
- وأمّا الطريق الثالث: الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح
- اشارة
- التنبيه الأوّل: ما هي نتيجة مقدمات الحكمة؟
- التنبيه الثاني: في الكشف والحكومة
- التنبيه الثالث: نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي مهملة، أو مطلقة
- التنبيه الرابع: القياس و عموم مقدّمات الانسداد
- التنبيه الخامس: في الظنّ المانع والممنوع
- التنبيه السادس: عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة
- التنبيه السابع: في عدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال والتطبيق
- 6- حجّية الدليل العقلي الظنّي
- 6- الأمارات المعتبرة
- المقصد الثالث المفاهيم
انوار الأصول
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - عنوان و نام پديدآور : انوار الاصول تقريرا لابحاث شيخنا الاستاذ سماحه آيه الله العظمي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله / احمد القدسي مشخصات نشر : [قم نسل جوان 1414ق = - 1373. شابك : 3800ريال (ج 1) بهاي هرجلدمتفاوت ؛ 15000 ريال هرجلد (ج.1و2) يادداشت : ج 3. چاپ اول 1416ق = 1375 يادداشت : ج 1، 2 (چاپ دوم 1376). يادداشت : ج. 1، 2 (چاپ سوم 1420ق = 1378). يادداشت : ج 1، 2 (چاپ 1420ق = 1378). يادداشت : ج 3 (چاپ دوم 1420ق =1378). يادداشت : چاپ اول 1373؛ بهار هر جلد متفاوت يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس مندرجات : ج 1. مباحث الالفاظ "الي آخر النواهي .-- ج 2. مباحث المفاهيم الي نهايه الامارات .-- ج 3. الاصول العمليه - التعادل و التراجيع الاجتهاد و التقليد .-- موضوع : اصول فقه شيعه شناسه افزوده : اميرقدسي احمد رده بندي كنگره : BP159/8 /م 7الف 8 1373 رده بندي ديويي : 297/312 شماره كتابشناسي ملي : م 75-7018
الجزء الثاني
المقصد الثالث المفاهيم
3- المفاهيم
اشارة
وقبل الورود في أصل البحث لابدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: في تعريف المفهوم
المفهوم في اللّغة عبارة عن «ما يفهم ويدرك»، فإذا اضيف إلي اللفظ كان معناه ما يفهم من اللفظ، وإذا اضيف إلي الجملة كان معناه ما يفهم من الجملة، فهو يعمّ حينئذٍ المعني المصطلح للمفهوم أيّاً ما كان، حيث إنّه ممّا يفهم من اللفظ كذلك، فيكون مفهوماً له.
وأمّا في الاصطلاح فقد عرّف في كلمات القوم بتعاريف عديدة:
أحدها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله وهو: «إنّ المفهوم حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعني (الذي اريد من اللفظ) بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه».
ولكنّه قد أتعب نفسه الزكيّة حيث لا حاجة إلي كثير من هذه القيود وهي كلمة «إنشائي أو إخباري» وقوله: «ولو بقرينة الحكمة إلي آخره».
بل لو قلنا: «إنّ المفهوم حكم غير مذكور في الكلام يدلّ عليه المذكور» كان شاملًا لتمام ما أراده من تلك القيود، حيث إنّ لفظ «الحكم» عام يعمّ الإنشائي والإخباري معاً، وجملة «غير مذكور في الكلام» شامل لمفهوم الموافقة وغيرها، وكلمة «المذكور» مخرجة لما يستفاد من مقدّمات الحكمة؛ لأنّها ممّا يستفاد من بعض المقدّمات العقليّة لا من دلالة وضعية، وهذا بنفسه تعريف ثانٍ للمفهوم.
ثالثها: ما نقله المحقّق الخراساني رحمه الله أيضاً ممّا يكون في جانب التفريط وهو أنّ «المفهوم حكم غير مذكور» حيث لا إشكال في أنّ كلّ حكم مذكور ليس مفهوماً.
انوار الأصول، ج 2، ص: 10
رابعها: ما ذكره في تهذيب الاصول وهو «إنّه عبارة عن قضيّة غير مذكورة مستفادة من القضيّة المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام».
ويرد عليه أيضاً: أنّه غير جامع لمفهوم الموافقة؛ لأنّها لا تستفاد من انتفاء أحد قيود الكلام كما لا